responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 70
[أقسام الحكم الشرعي]
والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة [1]: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل [2].
فالفقه العلم بالواجب والمندوب [3] إلى آخر السبعة.
أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] [4] وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات [5] السبعة.

[1] ذكر إمام الحرمين في البرهان 1/ 308 أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى 1/ 94، الإحكام 1/ 130، فواتح الرحموت 1/ 121، بيان معاني البديع 1/ 1/563، شرح الكوكب المنير 1/ 464، نزهة الخاطر 1/ 90، الضياء اللامع 1/ 180، أصول الفقه لأبي زهرة ص 64، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 172_ 174، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 57 فما بعدها.
[2] في " أ، ب، ج، هـ، ط " الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص
[3] ورد في " ج " وهذا وهي زائدة.
[4] ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
[5] ليست في " هـ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست